ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. قرارا يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال. التي يمكن أن يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية. زيادة على مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
ويهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال. التي يمكن للديوان الوطني للخدمات الجامعية القيام بها زيادة على مهمته الرئيسية. وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
حددت المادة الثانية من نص القرار قائمة النشاطات والخدمات والأشغال. التي يمكن أن يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
تتمثل الأنشطة والخدمات الإضافية التي يمكن لديوان الخدمات الجامعية ممارستها في إيجار واستغلال الهياكل التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. وتقديم خـدمة الإطعام والإيواء لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة.
بالاضافة إلى إيجار مساحات للإشهار في مختلف الهياكل التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية.
كذلك يمكن تنظيم الندوات والمؤتمرات والملتقيات والاحتفالات والأيام الدراسية.
كما يجب أن تكون النشاطات والخدمات والأشغال، موضوع عقد أو صفقة أو اتفاقية. طبقا للتنظيم المعمول به كما يمكن أن تكون بواسطة طلب. حيث تتضمن العقود أو الصفقات أو الاتفاقيات وجوبا، موضوع الخدمة وطبيعتها ومدة تنفيذها وكيفيات متابعة مختلف مراحل التنفيذ ومراقبتها. وكذا القائمة الإسمية للأعوان الذين يدعون للتدخل في هذا الإطار ومؤهلاتهم العلمية والمهنية.
ويقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات أو الخدمات أو الأشغال المنصوص عليها للمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. الذي بدوره، يحدد القائمة الإسمية للأعوان التابعين للديوان الوطني للخدمات الجامعية. الذين يدعون لتأدية هذه النشاطات والخدمات والأشغال.
سارة زرڨي