سياسةغير مصنف

النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة

Abdelkader Aggoun

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء 05  ماي 2021، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.

وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) تمهيدي لأمر،وخمسة(05) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء الـمكلفون بالـمالية، والطاقة، والتكوين الـمهني،والصناعة الصيدلانية، وكذا الأمين العام للحكومة.

علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى أربعة (04) عروض قدمّها وزراء الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، والأشغال العمومية والنقل، والصيد البحري والـمنتجات الصيدية.

1.    استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع تمهيدي المتضمن قانون الـمالية التكميلي لسنة 2021، وذلك تحسبًا لتقديمه أمام مجلس وزراء قادم.

2.    وبعدها،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الأمين العام للحكومة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 90 ـ 226 الـمؤرخ في 25 /07/ 1990 الذي يحدّد حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.

يهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تعديل أحكام الـمادة 21 من الـمرسوم التنفيذي رقم 90 ــ 226، الـمتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة من أجل تمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في قطاعات النشاط الأخرى، ولاسيما في الـمؤسسات الاقتصادية الخاصة والـمهن الحرة، والـمؤسسات الدولية، من شغل هذه الوظائف.

وبالتالي، فإن مشروع هذا النص يقترح توسيع محضن الكفاءات، الذي يمكن أن تلجأ إليه السلطات العمومية للإطارات العاملة خارج الإدارة العمومية، ولاسيما أولائك الذين يستوفون بعض الكفاءات  والـمهارات الـمثبتة في مجالات النشاط الخاصة بهم والتي يمكن أن تكون مهارتهم التقنية ومساهمتهم ضرورية في إطار أهداف تحسين فعالية وكفاءة وعصرنة الإدارة العمومية.

3.    كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (2) يحددان: (1) إجراءات طلب الامتياز للنقل بواسطة الأنابيب، و (2) كيفيات توزيع كميات الـمحروقات على مساحات استغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة.

يحدّد مشروع الـمرسوم الأول إجراءات طلب الامتياز لنقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب. حيث يأتي هذا النص بتحسينات للإجراءات الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة الـمكتسبة على مدى السنوات العشر الـماضية فيما يتعلق بتسيير الجوانب الـمتعلقة بامتيازات نقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب.

أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد كيفيات توزيع كميات الـمحروقات على مساحات استغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة.

ويسمح القانون رقم 19 ــ 13 الذي ينظم نشاطات الـمحروقات بالفعل للـمتعاملين بمعالجة كميات الـمحروقات الـمستخرجة من مساحة استغلال في منشآة تقع في مساحة استغلال محل امتياز أخر أو محل عقد محروقات آخر. وضمن هذا الإطار، يأتي مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي لتأطير متطلبات تعداد كميات الـمحروقات من أجل تحديد الكميات التي يجب أن تخضع لتسديد إتاوة الـمحروقات بعنوان كل مساحة استغلال.

4.    وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة التكوين و التعليم المهنيين حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تنفيذ الـمراقبة التقنية والبيداغوجيةفي مجال التمهين من طرف هيئة المفتشين التابعين للإدارة الـمكلفة بالتكوين الـمهني.

يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد كيفيات تنفيذ الـمراقبة التقنية والبيداغوجيةفي مجال التمهين من طرف هيئة المفتشين التابعين للإدارة الـمكلفة بالتكوين الـمهني.

تم اعتماد مشروع هذا النص تطبيقًا لأحكام القانون رقم 18 ــ 10 الـمؤرخ في 10/06/2018، الذي يحدّد القواعد الـمطبقة في مجال التمهين، والتي أوكلت إلى هيئة الـمفتشين التابعين للإدارة الـمكلفة بالتكوين الـمهني، مهمة الـمراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين، من أجل تحسين مردودية التكوين عن طريق التمهين والتطوير الفعلي لكفاءات الـمتمهن.

5.    من جهة أخرى،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتتم المرسوم التنفيذي رقم 19 ــ 379 الـمؤرخ في 31/12/2019 الذي يحدّد كيفيات الـمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص الـمؤثرة عقليًا. 

يأتي  مشروع هذا  النص  لـمطابقة أحكام  الـمرسوم  التنفيذي رقم 19 ــ 379  الـمؤرخ  في 31/12/2019  مع  أحكام  الأمر  رقم  20  ــ  02  الـمؤرخ في 30/08/2020.  وبالتالي،  سينص على  مراقبة   خاصة  إدارية  وتقنية   وأمنية  تقوم  بها  مصالح  الوزارة  الـمكلفة بالصناعة الصيدلانية فيما يخص الـمواد والأدوية ذات الخصائص  الـمؤثرة  عقليًا.

كما ينص  مشروع  النص  على  أحكام  جديدة تهدف  إلى  تسهيل تطبيق  بعض  مواد  الـمرسوم  الـمذكور  مع  ضمان  أمن  ونجاعة  مكافحة  مخاطر  الإفراط  وسوء  استعمال الـمواد والأدوية ذات الخصائص الـمؤثرة عقليًا.

6.    وعقب  ذلك،  استمعت  الحكومة  إلى  عرض  قدّمه  وزير  الانتقال  الطاقوي والطاقات الـمتجددة حول الانتقال الطاقوي نحو تنمية بشرية مستدامة.

وفي هذا الإطار،  يرتكز  الـمسعى  الذي  يعتمده القطاع  من  أجل  التحول  الطاقوي  على  ثلاثة  (03)  محاور  أساسية،  وهم:  الرصانة،  والفعالية  الطاقوية،  وبرنامج تطوير  الطاقات الـمتجددة، والنموذج  الطاقوي  الجديد.

وفيما يخص  التحكم في الطاقة،  يهدف  مخطط  تطوير  القطاع إلى  تحقيق  اقتصاد  في الطاقة  بنسبة  10  %  بحلول  سنة  2030.  وسيتم بلوغ هذا  الهدف  من  خلال  القيام  بالأخص  بإدخال  إضاءة فعالة  ذات استهلاك  ضعيف  للكهرباء،  وتحويل  الـمركبات  إلى   السير  بغاز البترول  الـمميّع  “GPLC”، وإدخال  بنود  تقنية للأداء  الطاقوي  في  تصميم الـمباني، ضمن  دفاتر الأعباء الـمخصّصة للمقاولين.

أما  بالنسبة  لبرنامج  تطوير  الطاقة  الـمتجددة،  والذي يهدف على  الـمدى  الطويل  إلى  تركيب  15.000  ميجاوات  بحلول  سنة  2035،  فسيتم  إطلاق قريباً  مناقصة  لإنجاز  مجموعة من محطات  الطاقة  الكهروضوئية  بسعة  إجمالية تبلغ 1.000  ميجاوات.

7.    فضلا عن ذلك،استمعت  الحكومة  إلى  عرض  قدّمه  وزير  الأشغال  العمومية  والنقل  حول  الـمخطط  الإستعجالي  الـمتعلق برفع حصة الأسطول  الوطني  في سوق  النقل البحري للبضائع.

يهدف هذا الـمخطط أساسًا، إلى القيام، في آجل قصير جدًا، بوضع آليات عملياتية تسمح بتموين البلاد بالـمنتجات الإستراتيجية (الحبوب، ومسحوق الحليب، وغيرها)، ولاسيما من خلال منح الأولوية للأسطول البحري الوطني في تنفيذ عمليات الاستيراد من الـمنتجات الإستراتيجية.

علاوة على ذلك، يهدف هذا الـمخطط إلى الـمشاركة بشكل كبير في نقل البضائع من وإلي الجزائر، من خلال تطوير الأسطول البحري الوطني بواسطة وسائل نقل متكيفة مع التبادلات التجارية للجزائر.

وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن هذا الـمخطط من شأنه أن يسمح بتخفيض تحويلات العملة الصعبة إلى الخارج بشكل كبير بعنوان خدمات النقل البحري.

8.    ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول خمسة (05) مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية لإنجاز ومتابعة ومراقبة أشغال تدعيم الـمدرج الثانوي لـمطار الجزائر وملحقاته.

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال التقوية هذه ضرورية للتكفل بالأضرار الـمسجّلة على مستوى الـمدرج الثانوي و كذا لأجل ترقية الـمطار للإستجابة للمعايير الدولية، على النحو المحدّد من قبل منظمة الطيران الـمدني الدولي (OACI).

9.     وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية حول التوصيات المنبثقة عن اللقاء الوطني حول تقييم وبعث تربية الـمائيات البحرية الذي تم تنظيمه في 22 مارس 2021.

يأتي هذا اللقاء في إطار برنامج العمل الخماسي 2020 ــ 2024 لقطاع الصيد البحري و كذا تطبيقًاً للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد يوم 28 فبراير المنصرم، والذي أصدر بموجبها السيد رئيس الجمهورية تعليمات إلى الحكومة للإسراع بإطلاق تربية الـمائيات البحرية من أجل رفع مستوى الـمنتجات الصيدية.
وقد سمح  الملتقى بـالخروج بـ 33 توصية تتعلق بالنظام البيئي وتطوير نشاطات الصيد البحري وتربية الـمائيات.

 وعقب الـمناقشات، طلب الوزير الأول من وزير الداخلية تقديم عرض تقييمي حول التدابير الـمتخذة على إثر الفيضانات التي وقعت ببعض مناطق البلاد، لاسيما بمدينة بني سليمان(ولاية الـمدية)، والتي سجّلت مستوى تهاطل الأمطار بـنحو 95 ملم في غضون 80 دقيقة. وأشار وزير الداخلية أن السلطات العمومية اتخذت الترتيبات اللازمة لـمسح آثار هذه الفيضانات، ومساعدة الأسر الـمتضررة.

وعلى صعيد أخر، طلب الوزير الأول من وزير الـمالية تكثيف الجهود من أجل تجسيد الأعمال الـمتوخاة من قبل الحكومة في إطار توسيع عرض الـمنتجات الـمالية من طرف القطاع البنكي العمومي لاسيما في مجال الـمالية الإسلامية.

وتجدر الإشارة إلى أن النتائج الأولية في هذا الـمجال تعّد مشجعة، إذ تشير  إلى تعبئة توفير إضافي بنحو 08 مليار دينار إلى غاية اليوم، وكذا تمويل نشاطات جديدة بمبلغ 500 مليون دينار، فيما بلغ عدد الحسابات الـمفتوحة وفق صيغة التمويل الإسلامي 12.000 حساب.

أخيرًا، وتحسبا لتنظيم الانتخابات التشريعية الـمقبلة ليوم 12 جوان 2021، قدّم وزير العدل، حافظ الأختام عرضًا حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية، ولاسيما الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات الـمنصوص عليها في هذا الـمجال، والتي تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال الـمسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية.

 كما أشار إلى أن العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها في هذا الـمجال ترد في  الـمواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي الـمتعلق بنظام الإنتخابات، والتي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبس لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالإقتراع أو بتعكير صفو عمليات  التصويت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button