الجزائرالهضاب el hidhab tvعدالة

برج بوعريريج مجلس قضاء برج بوعريريج ينظم يوم دراسي حول الجديد في قانون العقوبات

 

احتضنت دار الثقافة محمد بوضياف ببرج بوعريريج يوما دراسيا حول جديد قانون العقوبات والمنظم من قبل مجلس القضاء بإشراف رئيس المجلس والنائب العام و بحضور القضاة وضباط الشرطة القضائية ومساعدي العدالة واسرة الدفاع بحضور والي الولاية رفقة السلطات الولائية الأمنية والعسكرية وفي كلمته الافتتاحية أوضح رئيس مجلس القضاء السيد محمد زارب ان قانون العقوبات يقي المجتمع من كل انواع السلوك المؤدي او المساس بمصالح الحيوية مشيرا ان التعديل الاخير الذي جاء به القانون حسبه يندرج في اطار تنفيذ برنامج الحكومة في شقه المتعلق بمكافحة الجريمة وحمايه المجتمع من خلال تجريم بعض الافعال التي افرزها الواقع وتعزيز الحماية الجزائية لبعض فئات المجتمع لا سيما منها المستضعفة كما يهدف الى تحسين مرفق القضاء والتخفيف على محاكم الجنايات من خلال سياسة التجنيح كما يندرج في اطار مسايره التشريع الوطني للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من قبل الدولة ومرافقة المسيرين والمستثمرين وتشجيعهم في حمايتهم في اطار السياسة الاقتصادية الجديدة التي تقوم على تشجيع الكفاءات وجلب الاستثمار واستعاده الثقة في المسيرين العموميين والخواص مؤكدا ان وزير العدل في لقائه مع اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تلك الاهمية حسبه قائلا “ان مشروع هذا القانون يدخل في اطار مخطط الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المنبثق من التزاماته 54 خاصة في الشق المتعلق بمكافحة الجريمة وضمان امن المواطن وسلامة الاملاك العمومية من جهته النائب العام لمجلس القضاء السيد احمد امين بوغابة اوضح في تدخله ان تنظيم هذا اليوم المتعلق بجديد قانون العقوبات يأتي في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة تشهد بلادنا على غير عديد من البلدان التي تعرف تصاعدا ملحوظا في الظواهر الاجرامية باستعمال طرق ووسائل حديثة وفي اطار العمل المتواصل لتعزيز المنظومة التشريعية الجزائرية وتنفيذ للسياسة الجنائية العامة للدولة في شقها المتعلق بمكافحة الجريمة وحماية المجتمع صدر القانون رقم 24/ 06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات بغرض مسايرة التطور الذي عرفه المجتمع للحد من تنامي ظاهرة الاجرام وايجاد الاليات القانونية لمكافحة بعض اشكال الجرائم المستحدثة من خلال تجريم بعض الافعال التي افرزها الواقع لتعزيز الحماية الجزائية لبعض فئات المجتمع لا سيما منها الفئات الضعيفة من جهة وتعزيز الامن الاجتماعي والاستقرار في المجتمع من جهة اخرى كما يندرج هذا التعديل في اطار مسايرة التشريع الوطني للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة ومرافقه المسيرين وتشجيعهم وحمايتهم في اطار السياسة الاقتصادية الجديدة وقد تضمنت هذه التعديلات العديد من الاحكام الجزائية والموضوعية التي انصبت جلها على مستجدات تتعلق بالمبادئ العامة والتجريم اهمها انتهاج سياسة التجنيح بتعديل الوصف القانوني لبعض الجرائم من جنايات الى جنح لتخفيف الضغط على محاكم الجنايات فضلا عن تجريم افعال عرفت انتشار واسعا في السنوات الاخيرةعلى غرار تجريم المساس بالاستثمار وضمان حمايه المسيرين وتجريم تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل مع التأسيس لجريمة الجماعة الاجرامية المنظمة تماشيا مع احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وتجسيدا او تنفيذا الالتزامات الدولية للجزائر بتكييف منظوماتنا التشريعية وفقا لهذا المنهج بالإضافة الى تعزيز العقوبات البديلة التي ترمي لتفادي الاثار السلبية لعقوبة الحبس قصيرة المدة حسبه هذا الصدد تم تعديل الاحكام المتعلقة بعقوبة العمل النفع العام بغرض رفع القيود التي اعاقت السير الحسن لهذه العقوبة البديلة عن طريق توسيع الهيئات العمومية التي يتم امامها التنفيذ هذه العقوبة وايضا حذف اشتراط ان يكون مستفيد غير مسبوق قضائيا مع رفع العقوبة المكررة قانونا الى خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات سابقا وكذا استحداث نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية كبديل للعقوبة في الجرائم التي لا تتجاوز مدة العقوبة المقررة قانونا خمس سنوات اضافة الى ادراج عقوبة تكميليه تتمثل في المنع من الاتصال بالضحية في حاله الادانة بجرائم التحرش والاعتداء ،الاستغلال ،الجنسي وسوء المعاملة والعنف مع امكانية اخضاع المحكوم عليه في هذه الجرائم لعلاج نفسي ملائم اضافة الى امكانية الحكم بالفترة الامنية في الجرائم التي لم ينص فيها القانون صراحة على ذلك من جهته عميد قضاة التحقيق بمحكمة برج بوعريريج السيد احمد قراش اوضح ان اليوم الدراسي متعلق بمستجدات التي اتى بها قانون رقم 24 /06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي استحدث اجراءات جديدة لم يكن منصوصا عليها من قبل كإدراج الجماعة الاجرامية المنظمة ضمن قانون العقوبات وحماية الائمة والاساتذة ومعقبة كل من يهين رموز الثورة التحريرية كما عالج مسالة الاجهزة الحساسة كما نص على العقوبة للاستعمال غير المشروع والحيازة غير المشروعة لها وتشجيع الاستثمار كما اعطى ضمانات اكثر للمسيرين مشيرا بان المشرع الجزائري يتوجه تدريجيا الى رفع التجريم عن فعل التسيير من خلال تعديل المادة 119 مكرر من قانون العقوبات والذي وضع معايير موضوعية محددة للمسير والموظف في مباشرة مهامه بكل اريحية

ابراهيم بودربالة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button