عبد القادر عقون
صدور مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات التسجيل في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية
لجنة وزارية مشتركة تتولى متابعة حجز الأموال والممتلكات
نشر أسماء الأشخاص المنتمين إلى “الماك” و”رشاد” على الجريدة الرسمية
سحب جوازات سفر الإرهابيين والترخيص لعائلاتهم باستعمال جزء من الأموال المحجوزة لتغطية مصاريف الماء والكهرباء
ستضرب السلطات العليا للبلاد بيد من حديد، كل شخص أو كيان ثبت انتماؤه لكيانات إرهابية بفضحه من خلال إدراج هويته في الجريدة الرسمية، وتجميد حساباته واسترجاع ممتلكاته ومنعه من السفر.
ويأتي هذا النوع من القرارات، في وقت تحاكم الجهات القضائية كل شخص منتمٍ إلى منظمة إرهابية، على غرار الحركتين الانفصاليتين “الماك” “ورشاد” التي تقرر حلّهما مؤخرا، وهي قرارات تم توثيقها في آخر عدد للجريدة الرسمية في شكل مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 أكتوبر 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة عنها.
ويهدف هذا المرسوم إلى فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال واستبدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو تولي مؤقتا عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها طيلة مدة سريان قرار التسجيل في القائمة، وذلك تحت إشراف لجنة يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية، تتولى تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية وتسجيلهم في القائمة وشطبهم منها، وهي قائمة قابلة للتحيين من طرف اللجنة التي تتشكل من عدة وزراء آخرين، على غرار الخارجية والعدل والمالية، وممثلا عن الدفاع الوطني وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للأمن الداخلي، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، ومدير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ورئيس خلية الاستعلام المالي، والتي تقوم “أي اللجنة” بنشرها على موقعها الإلكتروني وكذا الموقع الإلكتروني الخاص بخلية الاستعلام المالي.
وتوجه قرارات التسجيل والشطب من القائمة للأشخاص المنتمين لكيانات إرهابية، إلى رئيس اللجنة، وتسجل في سجل خاص حسب تاريخ ورودها، حيث تجتمع اللجنة كلما اقتضت الضرورة بأمر من رئيسها أو بناءً على طلب من أحد أعضائها، وتجتمع وجوبا مرة كل ستة أشهر لمراجعة القائمة، وترسل نسخة من تقريرها إلى الوزير الأوّل.
ويجب أن تكون قرارات التسجيل في القائمة أو الشطب منها مسببة وتكون قابلة للتنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، كما يجب على أعضائها ومستخدمي أمانتها، الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلّعون عليها أثناء ممارسة مهامهم.
هذا ويتم إخطار اللجنة من قبل وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والعدل، ويتضمن طلب التسجيل في القائمة، الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني، وعرض الأفعال المنسوبة إليه، والمنصوص في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وتقرير عن ملاءمة تسجيله وتقديم ما يفيد أنه محل تحريات أولية أو متابعة قضائية أو إدانة بحكم قضائي.
ويمكن للشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة لأي سبب مبرر شطبه من القائمة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية.
حجز أموال ومنع من السفر لكل شخص ورد اسمه في القائمة
ويعدّ نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية، بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في القائمة وحجز أو تجميد أمواله أو منعه من السفر، حيث يمنع الشخص أو الكيان المسجل من ممارسة أي نشاط، مهما كانت طبيعته، ويترتب عن ذلك غلق محلات الشخص ومنع اجتماعاته.
تعليق نشاط الكيان إذا كان جمعية إلى غاية صدور قرار حلّها
وإذا كان الكيان جمعية، يتم تعليق نشاطها طيلة مدة التسجيل في القائمة ما لم يصدر حكم قضائي بحلّها، ويمنع إتاحة أي أموال أو خدمات أخرى ذات صلة بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الأشخاص أو الكيانات المسجلة أو لصالح الكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويجب أن يتأكد القائمون بالتنفيذ، إن كان الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة ضمن زبائنهم، كما يجب التأكد في كل مرة يتم فيها عقد علاقة أعمال أو إنجاز عمليات مالية مع زبائن جدد، إن كان هؤلاء الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات ليسوا ضمن الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة.
وتخضع كل إدارة تحوز معلومات حول أموال الأشخاص أو الكيانات لواجب التأكد، الذي يسمح بالتطبيق الفوري لإجراءات الحجز أو التجميد، وتكون الأموال المحجوزة أو المجمدة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية موضوع تحويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها في كتاباته.
تمكين عائلات “الإرهابيين” من استعمال جزء من الأموال المحجوزة لتغطية مصاريف الماء والكهرباء
ويمكن اللجنة أن تأذن للأشخاص والكيانات المعنية أو أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم باستعمال جزء من أموالهم المحجوزة أو المجمّدة لتغطية احتياجاتهم الضرورية تلقائيا، أو بناءً على طلبهم بتحديد مبالغ مالية لتسديد الأعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لا سيما منها تلك المتعلقة بالغداء واللباس والإيجار ودفع أقساط رهن المنزل والمصاريف المتعلقة بالأدوية وأتعاب وتكاليف العلاج والصحة والضرائب وأقساط التأمين الإجبارية والغاز والكهرباء والماء ومصاريف الاتصال.
سحب جواز السفر من كل شخص ينتمي إلى تنظيم إرهابي
وبمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة بالجريدة الرسمية، تطلب اللجنة من وكيل الجمهورية المختص، منع الشخص المسجل من السفر، ويصدر قرار المنع في أجل أقصاه ٢٤ ساعة من تاريخ إخطار وكيل الجمهورية، ويشمل قرار المنع، الأشخاص الطبيعيين المسجلين في القائمة، وكذا أعضاء الكيان الإرهابي، من خلال سحب جواز السفر ومنع استصدار جواز جديد.
تجميد أموال الأشخاص المقيمين في الخارج
إلى ذلك، يمكن للجنة أن تطلب تجميد أموال الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة الموجودة في الخارج، كما يمكنها بناءً على طلب أي دولة أو منظمة دولية أو جهوية، أن تسجل قائمة الأشخاص والكيانات التي تستوفي شروط التسجيل، وتسجيل هؤلاء في القوائم الوطنية للدول الأخرى.