حسمت لجنة الإفتاء الوزارية الجدل بخصوص صحة الصوم من عدمه بعد وضع قطرات الدواء في العين خلال فترة الصيام.
وأوضح عضو اللجنة الوزارية للفتوى، الدكتور موسى إسماعيل، في إجابته على أحد الأسئلة بهذا الخصوص، أن كل ما وصل إلى الحلق من طريق الفم أو المنافذ الأخرى كالعين والأذن والأنف يبطل الصوم سواء وصل عمدا أو غلبة فمن وضع قطرات الدواء في عينه ووصلت إلى حلقه فسد صومه ولزمه القضاء.
واستند موسى إسماعيل إلى ما جاء في تهذيب المدونة للبراذعي: «ولا يكتحل أو يصب في أذنيه دهناً إلا أن يعلم أنه لا يصل إلى حلقه، فإن اكتحل بإثمد أو صبر أو غيره، أو صب في أذنه الدهن لوجع به أو غيره، فوصل ذلك إلى حلقه، فليتمادى في صومه ولا يفطر بقية يومه، وعليه القضاء، ولا يكفر إن كان في رمضان، وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه»
وأشار عضو اللجنة الوزارية للفتوى إلى أن هذا الأمر تكلم الفقهاء قديما في مثل هذه المسائل باعتبار نوع الدواء وطريقة استعماله في زمانهم، موضحا أن قوله في التهذيب: «أو صب في أذنه الدهن» يدل على أن وضعهم للدواء كان بكمية كبيرة، والغالب في ذلك أن يصل إلى الحلق.
وأضاف: “اليوم القطرات التي تصب لا تتعدى القطرة أو القطرتين أو الثلاث، والغالب أن الدواء يتوزع في العين أو الأذن وما حولها ولا يصل إلى الحلق، وما يصل إلى حلق المريض فهو من أثر رائحة الدواء لا القطرات نفسها، وعليه فإن وضع القطرتين أو الثلاث قطرات في العين لا يفسد الصوم، ولا ينبغي أن نضيق أمرا واسعا”.